الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) يبطلها ( شراء الشفيع من المشتري ) ظن دونه أو مثله أخذ بالشفعة بالعقد الأول أو الثاني ، بخلاف ما لو اشتراها ابتداء حيث لا شفعة لمن دونه ( وكذا ) يبطلها ( إن استأجرها أو ساومها ) بيعا أو إجارة ملتقى ( أو طلب منه أن يوليه ) عقد الشراء ( أو ضمن الدرك ) مستدرك لما مر آنفا ، فتبطل في الكل لدليل الإعراض زيلعي .

التالي السابق


( قوله ويبطلها شراء الشفيع من المشتري ) لأنه بالإقدام على الشراء من المشتري أعرض عن الطلب وبه تبطل الشفعة منح ( قوله فلمن دونه ) كما إذا كان شريكا وللمبيع جار ( قوله بالعقد الأول أو الثاني ) انظر ما كتبناه عن التتارخانية عند قول المصنف ويفسخ بحضوره ( قوله بخلاف ما لو اشتراها ابتداء ) أي قبل أن يثبت له فيها حق الأخذ ، لأنه لم يتضمن إعراضا لإقباله على التملك وهو معنى الأخذ بالشفعة ، وإنما اشتراها لعدم التمكن من أخذها بطريق آخرزيلعي ( قوله حيث لا شفعة لمن دونه ) بل تكون له ولمن هو مثله كما أوضحناه قبيل هذا الباب ( قوله إن استأجرها أو ساومها إلخ ) أي بعد علمه بالبيع معراج ، وقيد بضمير المشفوعة ، لما في التتارخانية : اشترى دارا فساوم الشفيع داره وقد أشهد على طلبه فهو على شفعته ( قوله أو طلب منه ) أي طلب الشفيع من المشتري ( قوله أن يوليه ) أي يبيعه تولية وهي البيع بمثل الثمن الأول ح ، ومثل التولية المرابحة ط وكذا لو طلبها مزارعة أو مساقاة بعد علمه بالبيع أتقاني ( قوله مستدرك بما مر آنفا ) لم يمر في هذا الباب المعقود للبطلان ، وقد مر قبيله ط




الخدمات العلمية