( و ) يبطلها أخذ بالشفعة بالعقد الأول أو الثاني ، بخلاف ما لو اشتراها ابتداء حيث لا شفعة لمن دونه ( وكذا ) يبطلها ( إن استأجرها أو ساومها ) بيعا أو إجارة ملتقى ( أو طلب منه أن يوليه ) عقد الشراء ( أو ضمن الدرك ) مستدرك لما مر آنفا ، فتبطل في الكل لدليل الإعراض ( شراء الشفيع من المشتري ) ظن دونه أو مثله زيلعي .