( تكره وفاقا ) كقوله للشفيع اشتره مني ذكره الحيلة لإسقاط الشفعة بعد ثبوتها البزازي . وأما ، فعند الحيلة لدفع ثبوتها ابتداء لا تكره ، وعند أبي يوسف تكره ، ويفتى بقول محمد في الشفعة قيده في السراجية بما إذا كان الجار غير محتاج إليه ، واستحسنه محشي الأشباه ( وبضده ) وهو الكراهة ( في الزكاة ) والحج وآية السجدة جوهرة ( ولا حيلة ) موجودة في كلامهم ( لإسقاط الحيلة ) بزازية . قال : وطلبناها كثيرا فلم نجدها . أبي يوسف