( إذا فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي وبعكسه ) وهو ما إذا تعدد البائع واتحد المشتري ( لا ) يتعدد الأخذ ، بل يأخذ الكل أو يترك [ ص: 247 ] لأن فيه تفريق الصفقة على المشتري ، بخلاف الأول لقيام الشفيع مقام أحدهم فلم تنفرق الصفقة بلا فرق بين كونه قبل القبض أو بعده سمى لكل بعض ثمنا أو سمى للكل جملة ، لأن العبرة لاتحاد الصفقة لا لاتحاد الثمن . اشترى جماعة عقارا والبائع واحد يتعدد الأخذ بالشفعة بتعددهم
واعلم أنه لو طلب الحصة فهو على شفعته ، ولو ولو إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب شرح مجمع ويأتي ( والمعتبر في هذا ) أي العدد والاتحاد ( العاقد ) لتعلق حقوق العقد به ( دون المالك ) فلو وكل واحد جماعة فللشفيع أخذ نصيب بعضهم . اشترى دارين أو قريتين بمصرين صفقة أخذهما شفيعها معا أو تركهما لا أحدهما