الذي هو الجار ( فالقول للمشتري ) لأنه ينكر استحقاق الشفعة ( وللجار تحليفه ) أي تحليف المشتري ( على العلم عند ( اختلف الجار والمشتري في ملكية الدار التي يسكن فيها ) الشفيع وبه يفتى ، كما لو أنكر المشتري طلب المواثبة ) فإنه يحلف على العلم ( وإن أنكر ) المشتري ( طلب الإشهاد عند لقائه حلف ) المشتري ( على البتات ) لأنه يحيط به علما دون الأول حاوي أبي يوسف الزاهدي ، ولو برهنا فبينة الشفيع أحق . وقال : بينة المشتري . أبو يوسف