[ فروع ]
، فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة وإلا بطلت الإجارة ، وإن ردها شرى لطفله والأب شفيع له [ ص: 249 ] الشفعة والوصي كالأب . باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها
قلت : لكن في شرح المجمع ما يخالفه فتنبه .
لو كانت كان له الشفعة فيما لاصقه فقط ولو فيه تفريق الصفقة . دار الشفيع ملاصقة لبعض المبيع
الإبراء العام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقا لا ديانة إن لم يعلم بها . .