( وقسم ) نقلي يدعون إرثه بينهم ) أو ملكه مطلقا ( أو شراءه صدر الشريعة فلا فرق في النقلي بين شراء وارث وملك مطلق .
قلت : ومن النقلي البناء والأشجار حيث لم تتبدل المنفعة بالقسمة وإن تبدلت فلا جبر قاله شيخنا .
( فإن ادعوا أنه ميراث عن زيد لا ) يقسم ( حتى يبرهنوا على موته [ ص: 258 ] وعدد ورثته ) وقالا يقسم باعترافهم كما في الصور الأخر ( ولا إن برهنا أن العقار معهما حتى يبرهنا أنه لهما ) اتفاقا في الأصح لأنه يحتمل أنه معهما بإجارة أو إعارة فتكون قسمة حفظ والعقار محفوظ بنفسه . ( وعقار يدعون شراءه ) أو ملكه مطلقا