الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وقسم نقلي يدعون إرثه بينهم ) أو ملكه مطلقا ( أو شراءه ) صدر الشريعة فلا فرق في النقلي بين شراء وارث وملك مطلق .

قلت : ومن النقلي البناء والأشجار حيث لم تتبدل المنفعة بالقسمة وإن تبدلت فلا جبر قاله شيخنا .

( وعقار يدعون شراءه ) أو ملكه مطلقا ( فإن ادعوا أنه ميراث عن زيد لا ) يقسم ( حتى يبرهنوا على موته [ ص: 258 ] وعدد ورثته ) وقالا يقسم باعترافهم كما في الصور الأخر ( ولا إن برهنا أن العقار معهما حتى يبرهنا أنه لهما ) اتفاقا في الأصح لأنه يحتمل أنه معهما بإجارة أو إعارة فتكون قسمة حفظ والعقار محفوظ بنفسه .

التالي السابق


( قوله أو ملكه مطلقا ) أي من غير بيان سبب ط ( قوله أو شراءه ) الأولى أن يقول أو بسبب ليعم نحو الهبة ط ( قوله فلا فرق إلخ ) أي من حيث إنه يقسم بمجرد الإقرار اتفاقا ، وإنما اقتصر المصنف على الإرث ، لأن العقار الموروث يفتقر إلى البرهان ولأنه هو الذي فيه الخلاف ، فما سكت عنه يفهم حكمه مما ذكره بالطريق الأولى كما نبه عليه في المنح ( قوله ومن النقلي البناء والأشجار ) يعني فتقسم ; وقوله حيث لم تتبدل إلخ متعلق بهذا المقدر : وعبارة شيخه في حاشية المنح [ ص: 258 ] في هذا المحل : أقول دخل في النقلي البناء والأشجار لأنها من قسم المنقولات كما صرح به في البحر في كتاب الدعوى ; فتجري فيه قسمة الجبر حيث لم تتبدل المنفعة بالقسمة وإن تبدلت بها لا تجوز كالبئر والحائط والحمام ونحوها تأمل ا هـ .

أقول : وبعد التقييد بالحيثية المذكورة لا ينافيه ما في المبسوط حيث قال : بناء بين رجلين في أرض رجل قد بنياه بإذنه ثم أرادا قسمته وصاحب الأرض غائب فلهما ذلك بالتراضي ، وإن امتنع أحدهما لم يجبر عليه ا هـ ونظمه ابن وهبان تأمل ( قوله وقالا يقسم ) أي العقار المدعى إرثه باعترافهم كما يقسم في الصور الأخر ، وهي النقلي مطلقا والعقار المدعى شراؤه أو ملكيته المطلقة ، لهما أنه في أيديهم ، وهو دليل الملك ولا منازع لهم . وله أن التركة قبل القسمة مبقاة على ملك الميت بدليل ثبوت حقه في الزوائد كأولاد ملكه وأرباحه حتى تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه ، وبالقسمة ينقطع حقه عنها فكانت قضاء عليه بإقرارهم ، وهو حجة قاصرة فلا بد من البينة بخلاف المنقول لأنه يخشى عليه التلف والعقار محصن ، وبخلاف العقار المشترى لأنه زال عن ملك البائع قبل القسمة فلم تكن القسمة على الغير ، وبخلاف المدعى ملكيته المطلقة لأنهم لم يقروا بالملكية لغيرهم ، هذا حاصل ما في الدرر وشرح المجمع ( قوله ولا إن برهنا ) عطف على قوله لا يقسم . قال العيني تبعا للزيلعي : وهذه المسألة بعينها هي المسألة السابقة وهي قوله أو ملكه مطلقا ، لأن المراد فيها أن يدعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم ولم يشترط فيها إقامة البينة على أنه ملكهم وهو رواية القدوري وشرط ها هنا وهو رواية الجامع الصغير ، فإن كان قصد الشيخ تعيين الروايتين فليس فيه ما يدل على ذلك وإلا فتقع المسألة مكررة ا هـ : وأجاب المقدسي بحمل ما في الجامع على ما إذا ذكرا أنه بأيديهما فقط وبرهنا عليه فلا يكون من اختلاف الروايتين لاختلاف الموضوع فلا تكرار ا هـ .

أقول : وهو الظاهر من قول الهداية ، وفي الجامع الصغير أرض ادعاها رجلان وأقاما البينة أنها في أيديهما لم تقسم حتى يبرهنا أنها لهما لاحتمال أن تكون لغيرهما : أي بوديعة أو بإجارة أو إعارة كما قال الشارح ، وهكذا قرره في العزمية فافهم ( قوله اتفاقا في الأصح ) قال في الهداية بعد ما نقلناه آنفا ثم قيل هو قول أبي حنيفة خاصة وقيل قول الكل وهو الأصح ، لأن قسمة الحفظ في العقار غير محتاج إليها وقسمة الملك تفتقر إلى قيامه ولا ملك فامتنع الجواز ( قوله فتكون قسمة حفظ إلخ ) وهي ما تكون بحق اليد لأجل الحفظ والصيانة كقسمة المودعين الوديعة بينهما للحفظ ، وقسمة الملك ما تكون بحق الملك لتكميل المنفعة كما في غاية البيان




الخدمات العلمية