( وقسم نقلي يدعون إرثه بينهم ) أو ملكه مطلقا ( أو شراءه    ) صدر الشريعة  فلا فرق في النقلي بين شراء وارث وملك مطلق . 
قلت    : ومن النقلي البناء والأشجار حيث لم تتبدل المنفعة بالقسمة وإن تبدلت فلا جبر قاله شيخنا . 
  ( وعقار يدعون شراءه ) أو ملكه مطلقا    ( فإن ادعوا أنه ميراث عن زيد لا ) يقسم ( حتى يبرهنوا على موته  [ ص: 258 ] وعدد ورثته ) وقالا يقسم باعترافهم كما في الصور الأخر ( ولا إن برهنا أن العقار معهما حتى يبرهنا أنه لهما ) اتفاقا في الأصح لأنه يحتمل أنه معهما بإجارة أو إعارة فتكون قسمة حفظ والعقار محفوظ بنفسه . 
     	
		
				
						
						
