( و ) يسن ( في الحضر )   [ ص: 540 ] لإمام ومنفرد ، ذكره الحلبي  ، والناس عنه غافلون ( طوال المفصل ) من الحجرات إلى آخر البروج ( في الفجر والظهر ، و ) منها إلى آخر - لم يكن - ( أوساطه في العصر والعشاء ، و ) باقية ( قصاره في المغرب ) أي في كل ركعة سورة مما ذكره الحلبي  ،  [ ص: 541 ] واختار في البدائع عدم التقدير ، وأنه يختلف بالوقت والقوم  والإمام    . 
وفي الحجة : يقرأ في الفرض بالترسل حرفا حرفا ، وفي التراويح بين بين ، وفي النفل ليلا له أن يسرع بعد أن يقرأ كما يفهم ، ويجوز بالروايات السبع  ، لكن الأولى أن لا يقرأ بالغريبة عند العوام صيانة لدينهم 
     	
		
				
						
						
