[ ص: 269 ] ( ولو أو هذا شهرا وذا شهرا ( أو دارين ) يسكن كل دارا ( أو في خدمة عبد ) يخدم هذا يوما وذا يوما ( أو عبدين ) يخدم هذا هذا والآخر الآخر ( أو في غلة دار أو دارين ) كذلك ( صح ) التهايؤ في الوجوه الستة استحسانا اتفاقا . والأصح أن القاضي يهايئ بينهما جبرا بطلب أحدهما ، ولا تبطل بموت أحدهما ولا بموتهما ، ولو طلب أحدهما القسمة فيما يقسم بطلت ، ولو اتفقا [ ص: 270 ] على أن نفقة كل عبد على من يخدمه جاز استحسانا بخلاف الكسوة ، وما زاد في نوبة أحدهما في الدار الواحدة مشترك لا في الدارين ، تهايآ في سكنى دار ) ; واحدة يسكن هذا بعضا وذا بعضا وكذا في كل مختلفي المنفعة ملتقى ، وتمامه فيما علقته عليه . وتجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة