( ولو ) أو ) تهايآ ( في غلة عبد أو في غلة عبدين أو ) في ( ثمرة شجرة أو ) في ( لبن شاة لا ) يصح في المسائل الثمان : وحيلة الثمار ونحوها أن يشتري حظ شريكه ثم يبيع كلها بعد مضي نوبته أو ينتفع باللبن بمقدار معلوم استقراضا لنصيب صاحبه ، [ ص: 271 ] إذ قرض المشاع جائز . [ فروع ] تهايآ ( في غلة بغل أو بغلين أو ) في ( ركوب بغل أو بغلين
، وإن لحفظ الأنفس فعلى عدد الرءوس ولا يدخل صبيان ونساء ، فلو غرم السلطان قرية تقسم على هذا ، ولو الغرامات إن كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء أمتعة فالغرم بعدد الرءوس
لأنها لحفظ الأنفس .