، إن احتمل القسمة لا جبر وقسم [ ص: 272 ] وإلا بنى ثم آجره ليرجع بما أنفق لو بأمر القاضي ، وإلا فبقيمة البناء وقت البناء له التصرف في ملكه وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية الكل في الأشباه ، وفي المجتبى وبه يفتى ، وفي السراجية : الفتوى على المنع . قال المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة المصنف فقد اختلف الإفتاء ، وينبغي أن يعول على ظاهر الرواية ا هـ .
قلت : ومر في متفرقات القضاء وفي الوهبانية وشرحها : [ ص: 273 ] ولو زرع الإنسان أرزا بداره فليس لجار منعه لو يضرر وحيط له أهل فحمل واحد
ولا حمل فيه قبل ليس يغير وما لشريك أن يعلي حيطه
وقيل التعلي جائز فيعمر وممنوع قسم عند منع مشارك
من الرم قاض مؤجر فيعمر وينفق في المختار راض بإذنه
ويمنع نفعا من أبى قبل يخسر وخذ منفقا بالإذن منه كحاكم
وخذ قيمة إلا وهذا المحرر .