الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 275 ] ( ولا تصح عند الإمام ) ; لأنها كقفيز الطحان ( وعندهما تصح ، وبه يفتى ) للحاجة ، وقياسا على المضاربة

التالي السابق


( قوله ولا تصح عند الإمام ) إلا إذا كان البذر والآلات لصاحب الأرض والعامل ، فيكون الصاحب مستأجرا للعامل والعامل للأرض بأجرة ومدة معلومتين ، ويكون له بعض الخارج بالتراضي ، وهذا حيلة زوال الخبث عنده ، وإنما لم يصح بدونها لاختلاف فيه من الصحابة والتابعين لتعارض الأخبار عن سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم إلى يوم الدين كما في المبسوط .

وقضى أبو حنيفة بفسادها بلا حد ، ولم ينه عنها أشد النهي كما في الحقائق ، ويدل عليه أنه فرع عليها مسائل كثيرة ، حتى قال محمد : أنا فارس فيها ; لأنه فرع عليها وراجل في الوقف ; لأنه لم يفرع عليه كما في النظم قهستاني .

وفي الهداية : وإذا فسدت عنده فإن سقى الأرض وكربها ولم يخرج شيء فله أجر مثله لو البذر من رب الأرض ، ولو منه فعليه أجر مثل الأرض والخارج في الوجهين لرب البذر ( قوله ; لأنها كقفيز الطحان ) ; لأنها استئجار ببعض ما يخرج من عمله فتكون بمعناه ، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم وهو أن يستأجر رجلا ليطحن له كذا منا من الحنطة بقفيز من دقيقها ، وتمام الأدلة من الجانبين مبسوط في الهداية وشروحها .

وفي الشرنبلالية عن الخلاصة أن الإمام فرع هذه المسائل في المزارعة على قول من جوزها لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله .




الخدمات العلمية