( أو ) أي تبطل لقطع الشركة فيما هو المقصود ( أو ) شرط ( التبن لأحدهما والحب للآخر ) ; لأنه خلاف مقتضى العقد ( أو ) شرط ( تنصيف الحب والتبن لغير رب البذر ) لقطع الشركة في المقصود ( وإن شرط ( تنصيف التبن والحب لأحدهما ) ) كما هو مقتضى العقد ( أو لم يتعرض للتبن صحت ) ، وحينئذ التبن لرب البذر ، وقيل بينهما تبعا للحب كذا قاله شرط تنصيف الحب والتبن لصاحب البذر المصنف تبعا للصدر وغيره لكن اعتمد صاحب الملتقى الثاني حيث قدمه فقال : والتبن بينهما ، وقيل لرب البذر . قلت : وفي شرح الوهبانية عن القنية : المزارع بالربع لا يستحق من التبن شيئا ، وبالثلث يستحق النصف