( و ) اعلم أن مطلقا بعد مضي مدة المزارعة ( عليهما بقدر الحصص ) وأما قبل مضيها فكل عمل قبل انتهاء الزرع كنفقة بذر ومؤنة حفظ وكري نهر على العامل ولو بلا شرط ، فإذا تناهى بقي مالا مشتركا بينهما ، فتجب عليهما مؤنته كحصاد ودياس ، كذا حرره ( نفقة الزرع ) المصنف ، وحمل عليه أصل صدر الشريعة فليحفظ ( فإن شرطاه على العامل فسدت ) كما لو شرطاه على رب الأرض ( بخلاف ما لو مات رب الأرض والزرع [ ص: 282 ] بقل فإن العمل فيه جميعا على العامل أو وارثه ) لبقاء مدة العقد والعقد يوجب على العامل عملا يحتاج إليه إلى انتهاء الزرع كما مر ، ولو مات قبل البذر بطلت ولا شيء لكرابه كما مر ، وكذا لو فسخت بدين محوج مجتبى .