( الغلة في المزارعة مطلقا ) ولو فاسدة ( أمانة في يد المزارع ) .
ثم فرع عليه بقوله ( فلا ضمان عليه لو هلكت ) الغلة في يده بلا صنعه ، فلا تصح الكفالة بها ; نعم لو كفله بحصته [ ص: 283 ] إن استهلكها صحت المزارعة والكفالة إن لم تكن على وجه الشرط وإلا فسدت المزارعة خانية ( ومثله ) في الحكم ( المعاملة ) أي المساقاة ، فإن حصة الدهقان في يد العامل أمانة .