كتاب المساقاة
لا تخفى مناسبتها ( وهي ) المعاملة بلغة أهل المدينة ; فهي لغة وشرعا معاقدة ، وهل المراد بالشجر ما يعم غير المثمر كالحور والصفصاف ؟ لم أره [ ص: 286 ] ( إلى من يصلحه بجزء ) معلوم من ثمره ( دفع الشجر ) والكروم حكما وخلافا ( و ) كذا ( شروطا ) تمكن هنا ليخرج بيان البذر ونحوه ( إلا في أربعة أشياء ) فلا تشترط هنا : ( إذا امتنع أحدهما يجبر عليه ) إذ لا ضرر ( بخلاف المزارعة ) كما مر ( وإذا انقضت المدة تترك بلا أجر ) ويعمل بلا أجر وفي المزارعة بأجر ( وإذا استحق النخيل يرجع العامل بأجر مثله ، وفي المزارعة بقيمة الزرع و ) الرابع ( بيان المدة [ ص: 287 ] ليس بشرط ) هنا استحسانا للعلم بوقته عادة ( و ) حينئذ ( يقع على أول ثمر يخرج ) في أول السنة ، وفي الرطبة على إدراك بذرها إن الرغبة فيه وحده ، فإن لم يخرج في تلك السنة ثمر فسدت . ( ولو وهي كالمزارعة فسدت ، ولو تبلغ ) الثمرة فيها ( أو لا ) تبلغ ( صح ) لعدم التيقن بفوات المقصود ( فلو خرج في الوقت المسمى فعلى الشرط ) لصحة العقد ( وإلا ) فسدت ( فللعامل أجر المثل ) ليدوم عمله إلى إدراك الثمر . ذكر مدة لا تخرج الثمرة فيها