( وشرط كون مسلما حلالا خارج الذابح الحرم إن كان صيدا ) [ ص: 297 ] الحرم لا تحله الذكاة في فصيد الحرم مطلقا ( أو كتابيا ذميا أو حربيا ) إلا إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح ( فتحل ذبيحتهما ، ولو ) ( لا ) تحل الذابح ( مجنونا أو امرأة أو صبيا يعقل التسمية والذبح ) ويقدر [ ص: 298 ] ( أو أقلف أو أخرس ) لو أبوه سنيا ، [ ص: 299 ] ( ذبيحة ) غير كتابي من ( وثني ومجوسي ومرتد ) وجني وجبري
ولو أبوه جبريا حلت أشباه ، لأنه صار كمرتد قنية ، بخلاف لأنه يقر على ما انتقل إليه عندنا فيعتبر ذلك عند الذبح ; حتى لو يهودي أو مجوسي تنصر ، تمجس يهودي لا تحل ذكاته ككتابي لأنه أخف والمتولد بين مشرك وكتابي