الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو ) ( عطس عند الذبح فقال الحمد لله ) ( لا يحل في الأصح ) لعدم قصد التسمية ( بخلاف الخطبة ) حيث يجزئه .

قلت : ينبغي حمله على ما إذا نوى وإلا لا ليوفق بينه وبين ما مر في الجمعة فتأمل .

التالي السابق


( قوله لعدم قصد التسمية ) يريد به أنه قصد به التحميد للعطاس ، إذ لو أراده للذبيحة حلت ، وكذا لو لم تكن له نية شرنبلالية .

أقول : وفي الأخير نظر لما علمت آنفا أنه كناية ، بخلاف قوله بسم الله فإنه يصح ولو لم تحضره نية كما يأتي لأنه صريح فتنبه ( قوله قلت ينبغي حمله على ما إذا نوى ) أي نوى به التحميد للخطبة ، وفيه أنه حينئذ لا فرق

بينهما لما علمت أنه في الذبح لا بد من النية له أيضا .

وفي الخانية ما نصه : ولو عطس فقال الحمد لله يريد التحميد على العاطس فذبح لا يحل ، بخلاف الخطيب إذا عطس على المنبر فقال الحمد لله فإنه تجوز به الجمعة في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ، لأن المأمور به في الجمعة ذكر الله تعالى مطلقا ، وههنا الشرط ذكر اسم الله تعالى على الذبح ا هـ ومثله في النهاية والمعراج ، فقوله في إحدى الروايتين يظهر منه التوفيق بحمل ما مر في الجمعة على الرواية الأخرى وهي الأصح . وعبارة المصنف هناك : فلو حمد الله تعالى لعاطسه لم ينب عنها على المذهب ا هـ فافهم




الخدمات العلمية