[ ص: 553 ] ( اثنان ) واحد مع الإمام ولو مميزا أو ملكا [ ص: 554 ] أو جنيا في مسجد أو غيره . وتصح وأقلها أشباه ( وقيل واجبة وعليه العامة ) أي عامة مشايخنا وبه جزم في التحفة وغيرها . قال في البحر : وهو الراجح عند أهل المذهب ( فتسن أو تجب ) ثمرته تظهر في الإثم بتركها مرة ( على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج ) [ ص: 555 ] ولو فاتته ندب طلبها في مسجد آخر إلا إمامة الجني المسجد الحرام ونحوه ( ) أو رجل فقط ، ذكره فلا تجب على مريض ومقعد وزمن ومقطوع يد ورجل من خلاف الحدادي ( ومفلوج وشيخ كبير عاجز وأعمى ) وإن وجد قائدا ( ولا على من حال بينه وبينها مطر وطين [ ص: 556 ] وبرد شديد وظلمة كذلك ) وريح ليلا لا نهارا ، وخوف على ماله ، أو من غريم أو ظالم ، أو مدافعة أحد الأخبثين ، وإرادة سفر ، وقيامه بمريض ، وحضور طعام ( تتوقه ) نفسه ذكره الحدادي ، وكذا اشتغاله بالفقه لا بغيره ، كذا جزم به الباقاني تبعا للبهنسي : أي إلا إذا واظب تكاسلا فلا يعذر ، ويعزر ولو بأخذ المال يعني بحبسه عنه مدة ولا تقبل شهادته إلا بتأويل بدعة الإمام [ ص: 557 ] أو عدم مراعاته .