[ ص: 303 ] ( وحب ) بالحاء ( وكره ) ( نحر الإبل ) في سفل العنق ، ( ذبحها ) ( عكسه ) فندب ذبحها ( وكره نحرها لترك السنة ) ومنعه ( والحكم في غنم وبقر ) ( ولا بد من ) مالك لأن زكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار ( وكفى ) ( ذبح صيد مستأنس ) فيجرح كصيد ( أو تعذر ذبحه ) كأن تردى في بئر أو ند أو صال ، حتى لو قتله المصول عليه مريدا ذكاته حل . وفي النهاية : ( جرح نعم ) كبقر وغنم ( توحش ) حل ، وإن جرحه في غير محل الذبح ، إن لم يقدر على ذبحه حل وإن قدر لا . بقرة تعسرت ولادتها فأدخل ربها يده وذبح الولد
قلت : ونقل المصنف أن من التعذر ما لو حل في رواية . [ ص: 304 ] وفي منظومة أدرك صيده حيا أو أشرف ثوره على الهلاك وضاق الوقت على الذبح أو لم يجد آلة الذبح فجرحه النسفي قوله : إن الجنين مفرد بحكمه لم يتذك بذكاة أمه فحذف المصنف إن وقالا إن تم خلقه أكل لقوله عليه الصلاة والسلام { } وحمله ذكاة الجنين ذكاة أمه على التشبيه أي كذكاة أمه ، بدليل أنه روي بالنصب ، وليس في ذبح الأم إضاعة الولد لعدم التيقن بموته . الإمام