الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وحل الجراد ) وإن مات حتف أنفه ، بخلاف السمك ( وأنواع السمك بلا ذكاة ) لحديث { أحلت لنا ميتتان : السمك والجراد ، ودمان : الكبد والطحال } بكسر الطاء

التالي السابق


( قوله لحديث { أحلت لنا ميتتان } إلخ ) وهو مشهور مؤيد بالإجماع فيجوز تخصيص الكتاب به وهو قوله تعالى - { حرمت عليكم الميتة والدم } - على أن حل السمك ثبت بمطلق قوله تعالى - { لتأكلوا منه لحما طريا } - كفاية ، وما عدا أنواع السمك من نحو إنسان الماء وخنزيره خبيث فبقي داخلا تحت التحريم ، وحديث { هو الطهور ماؤه والحل ميتته } المراد منه السمك كآية - { أحل لكم صيد البحر } - لأن السمك مراد بالإجماع وبه تنتفي المعارضة بين الأدلة ، فإثبات الحل فيما سواه يحتاج إلى دليل ، وتحريم الطافي بحديث أبي داود { وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه } أتقاني ملخصا




الخدمات العلمية