[ ص: 553 ]   ( وأقلها  اثنان ) واحد مع الإمام ولو مميزا أو ملكا  [ ص: 554 ] أو جنيا في مسجد أو غيره . وتصح إمامة الجني  أشباه ( وقيل واجبة وعليه العامة ) أي عامة مشايخنا وبه جزم في التحفة وغيرها . قال في البحر : وهو الراجح عند أهل المذهب ( فتسن أو تجب ) ثمرته تظهر في الإثم بتركها مرة ( على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج )  [ ص: 555 ] ولو فاتته ندب طلبها في مسجد آخر إلا المسجد الحرام  ونحوه ( فلا تجب على مريض ومقعد وزمن ومقطوع يد ورجل من خلاف    ) أو رجل فقط ، ذكره الحدادي    ( ومفلوج وشيخ كبير عاجز وأعمى ) وإن وجد قائدا ( ولا على من حال بينه وبينها مطر وطين  [ ص: 556 ] وبرد شديد وظلمة كذلك ) وريح ليلا لا نهارا ، وخوف على ماله ، أو من غريم أو ظالم ، أو مدافعة أحد الأخبثين ، وإرادة سفر ، وقيامه بمريض ، وحضور طعام ( تتوقه ) نفسه ذكره الحدادي  ، وكذا اشتغاله بالفقه لا بغيره ، كذا جزم به الباقاني  تبعا للبهنسي    : أي إلا إذا واظب تكاسلا فلا يعذر ، ويعزر ولو بأخذ المال يعني بحبسه عنه مدة ولا تقبل شهادته إلا بتأويل بدعة الإمام  [ ص: 557 ] أو عدم مراعاته . 
     	
		
				
						
						
