الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ذبح شاة ) مريضة ( فتحركت أو خرج الدم ) ( حلت وإلا لا إن لم تدر حياته ) عند الذبح ، وإن علم حياته ( حلت ) مطلقا ( وإن لم تتحرك ولم يخرج الدم ) وهذا يتأتى في منخنقة ومتردية ونطيحة ، والتي فقر الذئب بطنها فذكاة هذه الأشياء تحلل ، وإن كانت حياتها خفيفة وعليه الفتوى ، - { إلا ما ذكيتم } - من غير فصل وسيجيء في الصيد .

التالي السابق


( قوله فتحركت ) أي بغير نحو مد رجل وفتح عين مما لا يدل على الحياة كما يأتي ( قوله أو خرج الدم ) أي كما يخرج من الحي . قال في البزازية : وفي شرح الطحاوي : خروج الدم لا يدل على الحياة إلا إذا كان يخرج كما يخرج من الحي عند الإمام ، وهو ظاهر الرواية ( قوله حلت ) لوجود علامة الحياة ( قوله حياته ) الأولى حياتها كما عبر في المنح لكن ذكر الضمير باعتبار المذبوح ( قوله حلت مطلقا ) يفسره ما بعده . قال في المنح : لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يحكم بزوال الحياة بالشك ( قوله وهذا يتأتى في منخنقة إلخ ) أي ومريضة كما يأتي في كتاب الصيد ( قوله والتي فقر الذئب بطنها ) الفقر : الحفر ، وثقب الخرز للنظم : وفي بعض النسخ بقر بالباء الموحدة : أي شق ( قوله وإن كانت حياتها خفيفة ) في بعض النسخ خفية والأولى أولى ، وذلك بأن يبقى فيها من الحياة بقدر ما يبقى في المذبوح بعد الذبح كما في البزازية وفيها : شاة قطع الذئب أوداجها وهي حية لا تذكى لفوات محل الذبح ، ولو انتزع رأسها وهي حية تحل بالذبح بين اللبة واللحيين ( قوله وعليه الفتوى ) خلافا لهما ( قوله من غير فصل ) [ ص: 309 ] أي تفصيل بين حياة خفيفة وكاملة




الخدمات العلمية