الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) اعلم أن ( صاحب البيت ) ومثله إمام المسجد الراتب ( أولى بالإمامة من غيره ) مطلقا ( إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم عليه ) لعموم ولايتهما ، وصرح الحدادي بتقديم الوالي على الراتب ( والمستعير والمستأجر أحق من المالك ) لما مر .

( ولو أم قوما وهم له كارهون ، إن ) الكراهة ( لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره ) له ذلك تحريما لحديث أبي داود " { لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون } " ( وإن هو أحق لا ) والكراهة عليهم .

التالي السابق


( قوله مطلقا ) أي وإن كان غيره من الحاضرين من هو أعلم وأقرأ منه . وفي التتارخانية : جماعة أضياف في دار نريد أن يتقدم أحدهم ينبغي أن يتقدم المالك ، فإن قدم واحدا منهم لعلمه وكبره فهو أفضل ، وإذا تقدم أحدهم جاز لأن الظاهر أن المالك يأذن لضيفه إكراما له . ا هـ . ( قوله وصرح الحدادي إلخ ) أفاد أن هذا غير خاص بالسلطان العام الولاية ، ولا بالقاضي الخاص الولاية بالأحكام الشرعية ، بل مثلها الوالي ، وأن الإمام الراتب كصاحب البيت في ذلك . قال في الإمداد : وأما إذا اجتمعوا فالسلطان مقدم ، ثم الأمير ، ثم القاضي ، ثم صاحب المنزل ولو مستأجرا ، وكذا يقدم القاضي على إمام المسجد ( قوله والمستعير والمستأجر أحق ) لأن الإعارة تمليك المنافع ، والمعير وإن كان له أن يرجع ، بخلاف المؤجر ، لكنه ما لم يرجع يبقى المستعير أحق ، والكلام في ذلك لأنه إذا رجع لم تبق العارية وخرجت المسألة عن موضوعها فافهم .

( قوله لما مر ) أي من قوله لعموم ولايتهما ولكنه غير مناسب لأن المراد بعموم الولاية عمومها للناس ، وهذان ليسا كذلك : فكان عليه أن يقول لأن الولاية لهما في هذا الحالة دون المالك ح ( قوله لحديث إلخ ) هكذا رواه في النهر بالمعنى ، وعزاه إلى الحلبي صاحب الحلية مع أنه في الحلية ذكره مطولا ، ونقله في البحر عنها ( قوله والكراهة عليهم ) جزم في الحلية بأن الكراهة الأولى تحريمية للحديث ، وتردد في هذه




الخدمات العلمية