( و ) اعلم أن ( صاحب البيت    ) ومثله إمام المسجد الراتب ( أولى بالإمامة من غيره ) مطلقا ( إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم عليه ) لعموم ولايتهما ، وصرح الحدادي  بتقديم الوالي على الراتب ( والمستعير والمستأجر أحق من المالك ) لما مر . 
( ولو أم قوما وهم له كارهون  ، إن ) الكراهة ( لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره ) له ذلك تحريما لحديث أبي داود    " { لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون   } " ( وإن هو أحق لا ) والكراهة عليهم . 
     	
		
				
						
						
