( وإن )   ( مات أحد السبعة ) المشتركين في البدنة ( وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم )    ( صح ) عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل ، ولو ذبحوها بلا إذن الورثة لم يجزهم لأن بعضها لم يقع قربة ( وإن )   ( كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم )    ( لم يجز عن واحد ) منهم لأن الإراقة لا تتجزأ هداية لما مر . 
     	
		
				
						
						
