[ ص: 333 ] غنم بين رجلين ضحيا بها  جاز ; بخلاف العتق لصحة قسمة الغنم لا الرقيق . ضحى بثنتين  فالأضحية كلاهما ، وقيل الزائد لحم ; والأفضل الأكثر قيمة ، فإن استويا فالأكثر لحما ، فإن استويا فأطيبهما ، ولو ضحى بالكل فالكل فرض كأركان الصلاة ، فإن الفرض منها ما ينطلق الاسم عليه ، فإذا طولها يقع الكل فرضا مجتبى . 
     	
		
				
						
						
