وفيها سمى كل وجوبا ، فلو تركها أحدهما أو ظن أن تسمية أحدهما تكفي حرمت ، وهي تصلح لغزا فيقال : أي أراد التضحية فوضع يده مع يد القصاب في الذبح وأعانه على الذبح ؟ وقد نظمه شيخنا شاة لا تحل بالتسمية مرة بل لا بد أن يسمى عليها مرتين الخير الرملي فقال : أي ذبح لا بد للحل فيه أن يثنى بذكر ذي التنزيه فأجب عنه بالقريض فإنا
لا نراه نثرا ولا نرتضيه فقلت في الجواب : خذ جوابا نظما كما نبتغيه
من فقيه يرويه عن فقيه هي شاة في ذبحها اشترك اثنان
فتكرار الذكر شرط كما ترويه ذاك ذبح قصابه وضع اليد
مع الصاحب الذي يرتجيه فعلى كل واحد منهما أن
يذكر الله جل عن تشبيه وفي الوهبانية وشرحها قال : ولو ذبحا شاة معا ثم واحد
أخل ببسم الله فالشاة تهجر [ ص: 335 ] وإن يشتري منها ثلاثا ثلاثة
وأشكل فالتوكيل بالذبح يذكر وكيل شراء الشاة للعنز إن شرى
يصح خلاف العكس والقود يخسر ولو قال سوداء فغير صح لا
إذا كان في قرناء عينا يغير بثنتين ممن ينذر العشر ألزموا
وتصحيح إيجاب الجميع محرر وعن ميت بالأمر الزم تصدقا
وإلا فكل منها وهذا المخبر ومن مال طفل فالصحيح سقوطها
وعن أبه في حقه وهو أظهر وواهب شاة راجع بعد ذبحها
فيجزئ من ضحى عليها ويؤجر