[ ص: 351 ] فصل في اللبس ( يحرم ( على المذهب ) الصحيح وعن لبس الحرير ولو بحائل ) بينه وبين بدنه إنما يحرم إذا مس الجلد . قال في القنية : وهي رخصة عظيمة في موضع عمت به البلوى ( أو في الحرب ) فإنه يحرم أيضا عنده . الإمام وقالا يحل في الحرب ( على الرجل لا المرأة إلا قدر أربع أصابع ) كأعلام الثوب ( مضمومة ) وقيل منشورة وقيل [ ص: 352 ] بين بين وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق ولو في عمامة كما بسط في القنية وفيها عمامة طرزها قدر أربع أصابع من إبريسم من أصابع رضي الله عنه وذلك قيس شبرنا يرخص فيه ( وكذا المنسوج بذهب إذا كان هذا المقدار ) أربع أصابع ( وإلا لا ) يحل للرجل عمر زيلعي .
وفي المجتبى : العلم في العمامة في موضعين أو أكثر يجمع ، وقيل لا وفيه وعن رحمه الله تعالى أبي حنيفة لا بأس ومن ذهب يكره وقيل لا يكره وفيه تكره عمامة عليها علم من قصب فضة قدر ثلاث أصابع . [ ص: 353 ] الجبة المكفوفة بالحرير قلت : وبهذا ثبت كراهة ما اعتاده أهل زماننا من القمص البصرية وفيه المرخص العلم في عرض الثوب . قلت : ومفاده أن القليل في طوله يكره ا هـ قال المصنف : وبه جزم منلا خسرو وصدر الشريعة لكن إطلاق الهداية وغيرها يخالفه . وفي السراج عن السير الكبير : العلم حلال مطلقا صغيرا كان أو كبيرا قال المصنف : وهو مخالف لما مر من التقييد بأربع أصابع وفيه رخصة عظيمة لمن ابتلي به في زماننا ا هـ . قلت : قال شيخنا وأظن أنه الراية وما يعقد على الرمح فإنه حلال ولو كبيرا لأنه ليس بلبس وبه يحصل التوفيق