( و )  [ ص: 564 ] يكره تحريما ( تطويل الصلاة    ) على القوم زائدا على قدر السنة في قراءة وأذكار رضي القوم أو لا لإطلاق الأمر بالتخفيف نهر وفي الشرنبلالية ظاهر حديث  معاذ  أنه لا يزيد على صلاة أضعفهم مطلقا . 
ولذا قال الكمال   [ ص: 565 ] إلا لضرورة ، وصح { أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بالمعوذتين في الفجر حين سمع بكاء صبي   } " 
     	
		
				
						
						
