( وكره ) مفاده أنه لا يكره للنساء ( ولا بأس بسائر الألوان ) وفي المجتبى لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال والقهستاني وشرح النقاية لأبي المكارم : لا بأس بلبس الثوب الأحمر ا هـ .
ومفاده أن الكراهة تنزيهية لكن صرح في التحفة بالحرمة فأفاد أنها تحريمية وهي المحمل عند الإطلاق قاله المصنف . قلت : وللشرنبلالي فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال منها : أنه مستحب