[ ص: 364 ] فصل في النظر والمس ( ) ومن غلام بلغ حد الشهوة مجتبى [ ص: 365 ] ولو أمرد صبيح الوجه وقد مر في الصلاة والأولى تنكير الرجل لئلا يتوهم أن الأول عين الثاني ; وكذا الكلام فيما بعد وينظر الرجل من الرجل قهستاني . قلت : وقرينة المقام تكفي فتدبر ، ثم نقل عن الزاهدي أنه لو لم يأثم . نظر لعورة غيره بإذنه قلت : وفيه نظر ظاهر بل لفظ الزاهدي نظر لعورة غيره وهي غير بادية لم يأثم انتهى فليحفظ ( سوى ما بين [ ص: 366 ] سرته إلى ما تحت ركبته ) فالركبة عورة لا السرة