( ومن عرسه وأمته الحلال    ) له وطؤها فخرج المجوسية والمكاتبة والمشركة ومنكوحة الغير والمحرمة برضاع أو مصاهرة فحكمها كالأجنبية مجتبى . ويشكل بالمفضاة فإنه لا يحل له وطؤها وينظر إليها قهستاني    . قلت    : وقد يجاب بأنه أغلبي ( إلى فرجها ) بشهوة وغيرها والأولى تركه  [ ص: 367 ] لأنه يورث النسيان 
     	
		
				
						
						
