( ) له وطؤها فخرج المجوسية والمكاتبة والمشركة ومنكوحة الغير والمحرمة برضاع أو مصاهرة فحكمها كالأجنبية مجتبى . ويشكل بالمفضاة فإنه لا يحل له وطؤها وينظر إليها ومن عرسه وأمته الحلال قهستاني . قلت : وقد يجاب بأنه أغلبي ( إلى فرجها ) بشهوة وغيرها والأولى تركه [ ص: 367 ] لأنه يورث النسيان