( و ) ينظر ( من الأجنبية ) ولو كافرة  مجتبى ( إلى وجهها وكفيها فقط ) للضرورة قيل والقدم والذراع إذا أجرت نفسها للخبز تتارخانية .  [ ص: 370 ]   ( وعبدها كالأجنبي معها ) فينظر لوجهها وكفيها  فقط . نعم يدخل عليها بلا إذنها إجماعا ، ولا يسافر بها إجماعا خلاصة وعند  الشافعي   ومالك  ينظر كمحرمه ( فإن خاف الشهوة ) أو شك ( امتنع نظره إلى وجهها ) فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم ، وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني  وغيره ( إلا ) النظر لا المس ( لحاجة ) كقاض وشاهد يحكم ( ويشهد عليها ) لف ونشر مرتب لا لتتحمل الشهادة في الأصح ( وكذا مريد نكاحها ) ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة 
     	
		
				
						
						
