ولو للرجل بطاهر لا بنجس وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه . ( والحقنة ) [ ص: 389 ] للتداوي قلت : وفي البزازية ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام " { } " نفي الحرمة عند العلم بالشفاء دل عليه جواز شربه لإزالة العطش ا هـ وقد قدمناه ( و ) جاز إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . إساغة اللقمة بالخمر