( و ) جاز ( ) أي بيع ما لا بد للصغير منه ( لأخ وعم وأم وملتقط هو في حجرهم ) أي في كنفهم وإلا لا ( و ) جاز ( إجارته لأمه فقط ) لو في حجرها وكذا الملتقط على الأصح كذا عزاه شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه المصنف لشرح المجمع ولم أره فيه ويأتي متنا ما ينافيه فتنبه . وكذا لعمه عند الثاني خلافا للثالث ولو لم يجز إلا إذا فرغ العمل لتمحضه نفعا فيجب المسمى وصح أجر الصغير نفسه ولو بدون أجر المثل في الصحيح [ ص: 391 ] كما يعلم من الدرر فتبصر . إجارة أب وجد وقاض