( بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به ) لأن المعصية تقوم بعينه ثم الكراهة في مسألة الأمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها واعتمده وبيع سلاح من أهل الفتنة المصنف على خلاف ما في الزيلعي والعيني وإن أقره المصنف في باب البغاة . قلت : وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها . فليحفظ توفيقا .