( وإذا حاذته ) ولو بعضو واحد ، وخصه الزيلعي بالساق [ ص: 573 ] والكعب ( امرأة ) ولو أمة ( مشتهاة ) حالا كبنت تسع مطلقا وثمان وسبع لو ضخمة أو ماضيا كعجوز ( ولا حائل بينهما ) أقله قدر ذراع في غلظ أصبع ، أو فرجة تسع رجلا ( في صلاة ) وإن لم تتحد [ ص: 574 ] كنيتها ظهرا بمصلي عصر على الصحيح سراج ، فإنه يصح نفلا على المذهب بحر ، وسيجيء ( مطلقة ) خرج الجنازة ( مشتركة ) ليس في صلاتها مكروهة لا مفسد فتح ( تحريمة ) وإن سبقت ببعضها ( وأداء ) ولو حكما [ ص: 575 ] كلاحقين بعد فراغ الإمام ، بخلاف المسبوقين والمحاذاة في الطريق ( واتحدت الجهة ) فلو اختلفت كما في جوف فمحاذاة المصلية لمصل الكعبة وليلة مظلمة فلا فساد ( فسدت صلاته ) لو مكلفا وإلا لا ( إن نوى ) الإمام وقت شروعه لا بعده ( إمامتها ) وإن لم تكن حاضرة على الظاهر ، ولو نوى امرأة معينة أو النساء إلا هذه عملت نيته ( وإلا ) ينوها ( فسدت صلاتها ) [ ص: 576 ] كما لو أشار إليها بالتأخير فلم تتأخر لتركها فرض المقام فتح . وشرطوا كونها عاقلة ، وكونهما في مكان واحد في ركن كامل ، فالشروط عشرة ( ) المشتهى ( لا يفسدها على المذهب ) تضعيف لما في جامع ومحاذاة الأمرد الصبيح المحبوبي ودرر البحار من الفساد . لأنه في المرأة غير معلول بالشهوة ، بل بترك فرض المقام كما حققه ابن الهمام .