( و ) كره تحريما بكسر أوله ويهمل ولا يفتح إلا نادرا وأباحه ( اللعب بالنرد و ) كذا ( الشطرنج ) الشافعي في رواية ونظمها شارح الوهبانية فقال : ولا بأس بالشطرنج وهي رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر وهذا إذ لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب وإلا فحرام بالإجماع . وأبو يوسف