( ويكره ) للولي إلباس ( الخلخال أو السوار لصبي ) ولا بأس بثقب أذن البنت والطفل استحسانا ملتقط . قلت : وهل يجوز الخزام في الأنف ، لم أره ، ويكره للذكر والأنثى الكتابة بالقلم المتخذ من الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك سراجية .
ثم قال : لا بأس بتمويه السلاح بذهب وفضة ولا بأس بسرج ولجام وثفر من الذهب عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف .


