والمراد التعريض لأن عين الكذب حرام قال : وهو الحق قال تعالى - { الكذب مباح لإحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه قتل الخراصون } - الكل من المجتبى وفي الوهبانية قال : - [ ص: 428 ] وللصلح جاز الكذب أو دفع ظالم وأهل الترضي والقتال ليظفروا ويكره في الحمام تغميز خادم
ومن شاء تنويرا فقالوا ينور ويفسق معتاد المرور بجامع
ومن علم الأطفال فيه ويوزر ومن فجائز قام إجلالا لشخص
وفي غير أهل العلم بعض يقرر وجوز نقل الميت البعض مطلقا
وعن بعضهم ما فوق ميلين يحظر - [ ص: 429 ] وللزوجة التسمين لا فوق شبعها
ومن ذكرها التعويذ للحب تحظر ويكره أن تسقى لإسقاط حملها
وجاز لعذر حيث لا يتصور وإن أسقطت ميتا ففي السقط غرة
لوالده من عاقل الأم تحضر وفي يوم عاشوراء يكره كحلهم
ولا بأس بالمعتاد خلطا ويؤجر - - [ ص: 430 ] وبعضهم المختار في جائز الكحل
لفعل رسول الله فهو المقرر جاز بأمره وضرب عبيد الغير
وما جاز في الأحرار والأب يأمر وأثوب من ذكر القران استماعه
وقالوا ثواب الطفل للطفل يحصر - [ ص: 431 ] ودرسك باقي الذكر أولى من الصلا
ة نفلا ودروس العلم أولى وأنظر وقد كرهوا والله أعلم ونحوه
لإعلام ختم الدرس حين يقرر