الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ومن nindex.php?page=treesubj&link=6660_6659حجر أرضا ) أي منع غيره منها ( بوضع علامة من حجر أو غيره ثم أهملها ثلاث سنين دفعت إلى غيره وقبلها هو أحق بها وإن لم يملكها ) لأنه إنما يملكها بالإحياء والتعمير لا بمجرد التحجير .
( قوله ومن حجر ) بالتشديد ، ويجوز فيه التخفيف لأن المراد فيه منع الغير من الإحياء . وفي المبسوط : اشتقاق الكلمة من الحجر وهو المنع لأنه إذا علم في موضع الموات علامة فكأنه منع من إحياء ذلك فسمي فعله تحجيرا ا هـ شلبي عن المجتبى ط ( قوله من حجر أو غيره ) قال في غاية البيان : ثم الاحتجار يحصل بوضع الحجر على الجوانب الأربعة وكذا بوضع الشوك والحشيش مع وضع التراب عليه من غير إتمام المسناة ، وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=6653_6654_6655_6656_6657_6660غرس حول الأرض أغصانا يابسة أو نقى الأرض من الحشيش أو أحرق ما فيها من الشوك وغير ذلك أو حفر من البئر ذراعا أو ذراعين ، وفي الأخير ورد الخبر هداية ( قوله دفعت إلى غيره ) لأنه تحجير ، وليس بإحياء حتى لو أحياها غيره ، قبل ثلاث سنين ملكها ، لكنه يكره nindex.php?page=treesubj&link=23702كالسوم على سوم غيره ، والتقدير بالثلاث مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، فإنه قال : ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق در منتقى . وفي شرح خواهر زاده لمتحجر : أي بتقديم التاء على الحاء والأول أصح مغرب أي لأنه من الاحتجار ( قوله وإن لم يملكها ) هو الصحيح كما في الهداية وقال شيخ الإسلام : إنه يفيد ملكا مؤقتا بثلاث سنين كما في القهستاني ، وعليه فلو أحياها غيره فيها لا يملكها كما في العناية ، بخلافه على القول الأول كما قدمناه