الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا كان لرجل أرض ولآخر فيها نهر وأراد رب الأرض أن لا يجري النهر في أرضه لم يكن ذلك ويتركه على حاله وإن لم يكن في يده ولم يكن جاريا فيها ) أي في الأرض ( فعليه البيان أن هذا النهر له وأنه قد كان له مجراه في هذا النهر مسوق لسقي أراضيه ، وعلى هذا المصب في نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممشى كل ذلك في دار غيره فحكم الاختلاف فيه نظيره في الشرب ) زيلعي .

التالي السابق


( قوله وإن لم يكن ) أي النهر في يد الآخر قال في الكفاية : علامة كون النهر في يده كريه وغرس الأشجار في جانبيه وسائر تصرفاته ( قوله ولم يكن جاريا فيها ) أي وقت الخصومة ، ولم يعلم جريانه قبلها ، أما إن كان جاريا وقتها أو علم جريانه قبلها يقضي به له إلا أن يبرهن صاحب الأرض أنه ملكه كما في التتارخانية ( قوله فعليه البيان ) أي الإظهار ببرهان أو بمعنى البينة وعلى الأول فعمله فيما بعده من عمل المصدر المقرون بأل وهو قليل كقوله : ضعيف النكاية أعداءه . وعلى الثاني ففيه حذف الجار وهو على قبل أن وهو مطرد ( قوله أن هذا النهر له ) أي إن كان يدعي رقبة النهر عناية ( قوله وأنه قد كان له مجراه ) أي إن كان يدعي الإجراء فيه عناية ، فالموضوع مختلف ، فكان المناسب الإتيان بأو بدل الواو كما فعل في الهداية والملتقى ، والضمير في المصدر الميمي ، وهو مجراه للماء أو النهر المذكور قبله لكن قد علمت أن المراد بالنهر رقبته ، وهو الحفرة ، ففيه استخدام ، وعلى كل فقوله بعده في هذا النهر صحيح خلافا لمن زعم أن الصواب أن يقول في هذه الأرض ، وكأنه أوقعه فيه تفسير بعض الشراح المجرى بموضع الإجراء تأمل ( قوله وعلى هذا المصب ) أي موضع اجتماع ما فضل من الماء كفاية ( قوله فحكم الاختلاف فيه إلخ ) أي إن لم يكن في يده ولم يكن جاريا أو ماشيا وقت الخصومة ، ولم يعهد ذلك قبلها لا بد من البينة على أن المصب والميزاب والممشى ملكه أو أنه كان له فيه التسييل ، أو المشي لكن في الذخيرة عن أبي الليث ، لو كان مسيل سطوحه إلى دار رجل وله فيها ميزاب قديم ، فليس له منعه وهذا استحسان جرت به العادة ، أما أصحابنا فقد أخذوا بالقياس ، وقالوا ليس له ذلك إلا أن يقيم البينة أن له حق المسيل والفتوى على ما ذكره أبو الليث ا هـ وفي البزازية : وبه نأخذ ا هـ وهو موافق للقاعدة الآتية أن القديم يترك على قدمه تأمل




الخدمات العلمية