( وإذا لم يكن ذلك ويتركه على حاله وإن لم يكن في يده ولم يكن جاريا فيها ) أي في الأرض ( فعليه البيان أن هذا النهر له وأنه قد كان له مجراه في هذا النهر مسوق لسقي أراضيه ، وعلى هذا المصب في نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممشى كل ذلك في دار غيره فحكم الاختلاف فيه نظيره في الشرب ) كان لرجل أرض ولآخر فيها نهر وأراد رب الأرض أن لا يجري النهر في أرضه زيلعي .