( ، بخلاف ما إذا نصبها للجفاف ) فإنه لا يملك ما تعقل بها ( وإن نصب شبكة للصيد ملك ما تعقل بها ( لا ) يملكه ويجب تعريفه . [ ص: 463 ] اعلم أن أسباب الملك ثلاثة : ناقل كبيع وهبة وخلافة كإرث وأصالة ، وهو الاستيلاء حقيقة بوضع اليد أو حكما بالتهيئة كنصب الصيد لا لجفاف على المباح الخالي عن مالك ، فلو استولى في مفازة على حطب غيره لم يملكه ولم يحل للمقلش ما يجده بلا تعريف ، وتمام التفريع في المطولات . وجد ) المقلش أو غيره ( خاتما أو دينارا مضروبا ) بضرب أهل الإسلام