( وإذا أدرك ) المرسل أو الرامي ( الصيد حيا )  بحياة فوق ما في المذبوح ( ذكاه ) وجوبا ( وشرط لحله بالرمي التسمية ) ولو حكما كما مر ( و ) شرط ( الجرح ) ليتحقق معنى الذكاة ( و ) شرط ( أن لا يقعد عن طلبه لو غاب ) الصيد ( متحاملا بسهمه ) فما دام في طلبه يحل ، وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لا لاحتمال موته بسبب آخر : وشرط في الخانية لحله أن لا يتوارى عن بصره ، وفيه كلام مبسوط في الزيلعي  وغيره .  [ ص: 469 ]   ( فإن أدركه الرامي أو المرسل حيا ذكاه ) وجوبا فلو تركها حرم وسيجيء ( والحياة المعتبرة هنا ما ) يكون ( فوق ذكاة المذبوح ) بأن يعيش يوما ، وروي أكثره مجمع . أما مقدارها وهو ما لا يتوهم بقاؤه كما في الملتقى يعتبر هاهنا ، حتى لو وقع في ماء لم يحرم . 
     	
		
				
						
						
