[ فرع ] 
لو أن بازيا معلما أخذ صيدا فقتله ولا يدرى أرسله إنسان أو لا  لا يؤكل لوقوع الشك في الإرسال ولا إباحة بدونه ، وإن كان مرسلا فهو مال الغير فلا يجوز تناوله إلا بإذن صاحبه زيلعي    . قلت    : وقد وقع في عصرنا حادثة الفتوى ، وهي أن رجلا وجد شاته مذبوحة ببستانه هل يحل له أكلها أم لا ؟  ومقتضى ما ذكرناه أنه لا يحل لوقوع الشك في أن الذابح ممن تحل ذكاته أم لا ، وهل سمى الله تعالى عليها أم لا . لكن في الخلاصة من اللقطة : قوم أصابوا بعيرا مذبوحا في طريق البادية  ، إن لم يكن قريبا من الماء ووقع في القلب أن صاحبه فعل ذلك إباحة للناس لا بأس بالأخذ والأكل لأن الثابت بالدلالة كالثابت بالصريح ا هـ ، فقد أباح أكلها بالشرط المذكور ، فعلم أن العلم بكون الذابح أهلا للذكاة ليس بشرط قاله المصنف    . قلت    : قد يفرق بين حادثة الفتوى واللقطة بأن الذابح في الأول غير المالك قطعا وفي الثاني يحتمل . ورأيت بخط ثقة : سرق شاة فذبحها بتسمية فوجد صاحبها هل تؤكل ؟  الأصح لا لكفره بتسميته على الحرام القطعي بلا تملك ولا إذن شرعي ا هـ فليحرر . وفي الوهبانية : وما مات لا تطعمه كلبا فإنه خبيث حرام نفعه متعذر  [ ص: 477 ]     وتمليك عصفور لواجده أجز 
وإعتاقه بعض الأئمة ينكر     وإن يلقه مع غيره جاز أخذه 
كقشر لرمان رماه المقشر وفي معاياتها :     وأي حلال لا يحل اصطياده 
صيودا وما صيدت ولا هي تنفر 
     	
		
				
						
						
