( ) أي مقدار ما يريد أخذه من الدين ( ليس بمضمون في الأصح ) [ ص: 481 ] كذا في القنية والأشباه ( فإن ) هلك و ( ساوت قيمته الدين صار مستوفيا ) دينه ( حكما ، أو زادت كان الفضل أمانة ) فيضمن بالتعدي ( أو نقصت سقط بقدره ورجع ) المرتهن ( بالفضل ) لأن الاستيفاء بقدر المالية المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار سواء كان من أموال ظاهرة أو باطنة ، وخصه ( وضمن ) المرتهن ( بدعوى الهلاك بلا برهان مطلقا ) بالباطنة ( وله طلب دينه من راهنه ، وله حبسه به وإن كان الرهن في يده لأن ) الحبس جزاء مطله ( وله حبس رهنه بعد الفسخ ) للعقد ( حتى يقبض دينه أو يبرئه ) لأن الرهن لا يبطل بمجرد الفسخ بل يبقى رهنا ما بقي القبض والدين معا [ ص: 482 ] فإذا فات أحدهما لم يبق رهنا مالك زيلعي ودرر وغيرهما