ثم لما ذكر ما لا يجوز رهنه ذكر فقال ( و ) لا ( بالأمانات ) كوديعة وأمانة ( و ) لا ( بالدرك ) خوف استحقاق المبيع فالرهن به باطل ، بخلاف الكفالة - [ ص: 493 ] كما مر ( و ) لا بعين مضمونة بغيرها : أي بغير مثل أو قيمة مثل ( المبيع في يد البائع ) فإنه مضمون بالثمن فإذا هلك ذهب بالثمن ( و ) ولا ( بالكفالة بالنفس و ) لا ( بالقصاص مطلقا ) في نفس وما دونها ( بخلاف الجناية خطأ ) لإمكان استيفاء الأرش من الرهن ( ولا بالشفعة وبأجرة النائحة والمغنية وبالعبد الجاني أو المديون ) وإذا لم يصح الرهن في هذه الصور فللراهن أخذه ، فلو هلك عند المرتهن قبل الطلب هلك مجانا إذ لا حكم للباطل فبقي القبض بإذن المالك ما لا يجوز الرهن به صدر الشريعة وابن كمال ( و ) لا ( ) أي لا يجوز للمسلم أن يرهن خمرا أو يرتهنها من مسلم أو ذمي ( ولا يضمن له ) أي للمسلم ( مرتهنها ) حال كونه ( ذميا ، وفي عكسه الضمان ) لتقومها عندهم ولا عندنا . رهن خمر وارتهانها من مسلم أو ذمي للمسلم