( و ) صح ( بالدين ولو موعودا بأن رهن ليقرضه كذا ) كألف مثلا ، فلو دفع له البعض وامتنع لأجبر أشباه ( فإذا هلك ) هذا الرهن ( في يد المرتهن كان مضمونا عليه بما وعد ) من الدين فيسلم الألف للراهن جبرا ( إذا كان الدين مساويا للقيمة أو أقل ، أما إذا كان أكثر فهو مضمون بالقيمة ) هذا إذا سمى قدر الدين ، فإن لم يسمه بأن خلاف بين رهنه على أن يعطيه شيئا فهلك في يده هل يضمن الإمامين مذكور في البزازية وغيرها .
والأصح أنه غير مضمون ، وقد تقدم أن المقبوض على سوم الرهن إذ لم يبين المقدار غير مضمون في الأصح .